الشهيد الثاني
77
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
كذلك ، والدين المتقدم والمقارن لحول الاكتساب من المؤنة ، ولا يجبر التالف من المال بالربح وإن كان في عامه ( 1 ) . وفي جبر خسران التجارة بربحها في الحول وجه قطع به المصنف في الدروس ( 2 ) ، ولو كان له ما آخر لا خمس فيه ففي أخذ المؤنة منه أو من الكسب ، أو منهما بالنسبة أوجه ( 3 ) ، وفي الأول احتياط ، وفي الأخير عدل ، وفي الأوسط قوة ، ولو زاد بعد تخميسه زيادة متصلة أو منفصلة ( 4 ) وجب خمس الزائد ، كما يجب خمسه ( 5 ) مما لا خمس في أصله ، سواء أخرج الخمس أولا من العين ، أم من القيمة ( 6 ) ، والمراد بالمؤنة هنا مؤنة السنة ، ومبدؤها ظهور الربح ، ويتخير بين تعجيل إخراج ما يعلم زيادته